السيد محسن الخرازي
531
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة
عليه بالخبر « 1 » . والخبر هو النصف . « 2 » ومنها : الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتقبّل خراج الرجال وخبرية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصايد والسمك والطير وهو لا يدرى لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون يشتريه وفي أىّ زمان يشتريه ويتقبّل منه ( به - خ ل ) ، فقال : إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل منه . « 3 » ونحوها الموثق المروى في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي بأدنى تفاوت . « 4 » ورواية الفيض بن المختار قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤإجرها من أكرتى ، « 5 » على أن ما أخرج الله تعالى منها من شئ كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان ، قال : لا بأس به ، كذلك اعاملُ اكَرتى . « 6 » وفي طريقها أحمد بن الحسن الميثمي وهو واقفي ولم يوثق بالخصوص . نعم ، نقل منه الأجلاء ومن جملتهم أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي وهو يكفى للوثاقة ، ولكن وقع في السند أبى ( ابن - يب ) نجيح المسمعي وهو مجهول . وكيف كان ، فقد أورد في مصباح الفقاهة على الاستدلال بالأخبار الواردة في
--> ( 1 ) والخبر بفتح الخاء وكسرها وسكون الباء بمعنى المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض . ( 2 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب أحكام المزارعة ، ج 19 ، ص 42 ، ح 8 . ( 3 ) الفقيه ، الباب 12 باب البيوع من كتاب التجارة ، ح 58 . ( 4 ) الكافي ، ج 5 ، ص 195 ، ح 12 من كتاب المعيشة باب بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم . ( 5 ) بفتحات جمع الأكّار وهو الحرّاث . ( 6 ) الوسائل ، الباب 15 من أبواب أحكام المزارعة ، ج 19 ، ص 53 - 52 ، ح 3 .